مركز المعجم الفقهي
4016
فقه الطب
- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 57 سطر 12 إلى صفحة 57 سطر 15 ولو ماتت الام دونه قال علماؤنا يشق بطنها من الجانب الأيسر واخراج الولد وخيط الموضع وبه قال الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج باقيه الا بشق ولقول الكاظم ( ع ) يشق عن الولد والخياطة لحرمة الميتة وبه رواية موقوفة عن ابن اذينة وقال احمد يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ولا يشق بطنها مسلمة كانت أو ذمية ولو لم توجد نساء تركت أمه حتى يتيقن موته ثم يدفن ونحوه قال مالك واسحق لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله وهو ضعيف لاشتماله على اتلاف الحي